الشيخ محمد علي الگرامي القمي
487
التعليقه على تحرير الوسيلة
في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجية لم يثبت عليه حدّ ولا مهر . ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما . ( مسألة 9 ) : يثبت الزنا بالبيّنة ، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى « 1 » . ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً ، بل حدّوا للفرية . ( مسألة 10 ) : لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه « 2 » على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه ؛ من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه . وهل يكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبباً للتحليل ؟ قيل : نعم ، والأشبه لا . وفي كفاية الشهادة مع اليقين - وإن لم يبصر « 3 » به - وجه لا يخلو من شبهة في المقام . ( مسألة 11 ) : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق ؛ بأن يشهد الشهود : أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما . لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها ؛ كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة ، والآخر بأنّه يوم السبت ، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا ، والآخر في مكان غيره ، أو بفلانة والآخر بغيرها ، لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ ، ويحدّ الشهود للقذف . ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم ، فهل يكفي ذلك ، أو لا بدّ مع ذكر أحدهم الخصوصية
--> ( 1 ) . ( لمثل صحيح الحلبي 1 ، الباب 30 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 132 . خلافاً للصدوقين والحلبي وابن زهره والفيض و . . . القائلين بعدم ثبوت الحدّ أيضاً ، وأمّا الثبوت برجل وستّ نساء فهو للشيخ في الخلاف ، ج 6 ، ص 251 ) . ( 2 ) . بل التصريح فقط . ( 3 ) . فيه إشكال وعدم الثبوت أظهر .